قلت : أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه ؟
قال : نعم .
قلت : فإن أكذبني الولد ؟
قال : نعم ، تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول ولده .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : قال مالك : تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه .


