السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت : ما قول  مالك  في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين  ؟ . 
قال : قال  مالك    : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .  [ ص: 68 ] قلت : ما قول  مالك  في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها  ؟ . 
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة . 
				
						
						
