السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ قلت : هل يجوز السلف في آنية الزجاج  في قول  مالك  ؟ 
قال : إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به . 
قلت : أيجوز السلف في قول  مالك  في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء  ؟ 
قال : لا بأس بذلك في قول  مالك  إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة . 
				
						
						
