[ ص: 214 ] قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ؟ قال : فذلك جائز قلت : فإن اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز ذلك حتى يجيزها هو على نفسه .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


