فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد قلت : أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيع مرابحة نقدا ؟  قال : قال  مالك    : لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين . 
قال : وقال  مالك    : وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا ، وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع هذا ولا يضرب له الربح على القيمة . 
قلت : فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ؟ 
قال : فليس له إلا ذلك يعجل له ولا يؤخر وإنما قال  مالك    : له قيمة سلعته ، وهكذا يكون . 
قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ولا أردها ؟ 
قال : لا خير فيه ولا أحب ذلك له . 
				
						
						
