في اكتراء الحمام والحوانيت  قلت : أكان  مالك  يكره إجارة الحمام أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : لا بأس بكراء الحمامات . 
قلت : أرأيت إن استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أيكون لي أن أرد الآخر أم يلزمني بحصته من ثمن الكراء ؟ 
قال : إن كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي ، فالكراء مردود وإن كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					