في اكتراء الأرض بالطعام والعلف قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا بشيء من الطعام مما لا تنبته الأرض مثل السمن والعسل والجبن واللبن  أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجوز ذلك . 
قلت : لم كرهه  مالك  وليس في هذا محاقلة ؟ 
قال : إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أن يكون أيضا القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك قال : وكذلك فيما بلغني فسره  مالك    . 
قلت : أرأيت إن تكاريت الأرض بالملح  أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند  مالك    . 
قلت : ولا بالأشربة كلها النبيذ وغيره من الأنبذة ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجوز بالعسل والسمن ولا بالثمر والملح ولا بالصبر فالأنبذة عندي بهذه المنزلة 
				
						
						
