في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل قلت : أرأيت إن تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك على عشر سنين على أن أقبض الأرض منك قابلا فأزرعها قابلا أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال سحنون : قد بينا هذا ومثله في الكراء . قال : وقال مالك : وكذلك العروض والحيوان وغيرهما ، والثمار تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد ، والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك .
قال : قال مالك : فلا بأس بذلك وليس هذا من وجه الدين بالدين .


