[ ص: 21 ] في شهادة الصديق والأخ والشريك قلت : أرأيت شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف  ؟ قال : قال  مالك    : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال  مالك    : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادته له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					