المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، إذا استودعه رجل وديعة فاستهلكها ، أيكون ذلك دينا عليه ؟
قال مالك : ذلك في ذمته .
قلت : وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ؟
قال : نعم ، ليس له أن يسقط ذلك من ذمته ، والدين لازم له في ذمته .
قلت : لم ، وهذا إنما استودعه ، الوديعة ليست من التجارة ؟
قال : كذلك قال مالك : إنها في ذمته .


