في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب قلت : أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته ، أيجوز أن آخذ به كفيلا  أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عندي ، ولم أسمعه من  مالك  ، إلا أن  مالكا  قال : لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها ، أو يكون ضامنا لها إن تلفت فعليه شراؤها ، فكذلك الكفالة . وقال غيره : وهذا من الأصل الذي بينته قبل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					