فيمن استعار متاعا فرهنه قلت : أرأيت المتاع أستعيره وأعطيه به رهنا ، أيجوز ذلك أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، يجوز ذلك في قول  مالك  لأنه ضامن . 
قلت : أرأيت إن استأجرت عبد رجل وأعطيته بالإجارة رهنا  ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم عند  مالك    . 
				
						
						
