زكاة القرض وجميع الدين قلت : أرأيت لو أني أقرضت رجلا مائة دينار وقد وجبت علي زكاتها ولم أخرج زكاتها حتى أقرضتها ، فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا يجب علي من زكاتها  ؟ فقال : زكاة عامين ، وهي الزكاة التي كانت وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك  [ ص: 313 ] أيضا وهو قول  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					