قلت : ما قول مالك في الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه ؟ فقال : لعام واحد .
قلت : وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء ؟
قال : نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء .


