فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها قال ابن القاسم    : سألت  مالكا  عن السارق الذي يسرق الدابة ، فيجدها صاحبها  [ ص: 186 ] عنده وقد أنقصها واستعملها ، فماذا ترى له  ؟ قال : أرى له قيمتها يوم سرقها . 
قال : فقلت له : فإن أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ؟ 
قال : ليس ذلك له . 
قلت لابن القاسم    : فإن أكراها السارق وأنقصها ، أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، ليس له إلا أن يأخذها ، ولا كراء له ولا شيء ، أو يضمنه القيمة إن تغيرت أو نقصت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					