قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دارين صفقة واحدة ، وشفيع كل دار على حدة ، فسلم لي أحدهما الشفعة وأراد الآخر الأخذ بالشفعة ، فقلت له : خذ الصفقة كلها أو دع ، فقال : لا آخذ الذي أنا فيه شفيع ، أيكون ذلك له  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال لي  مالك    : للشفيع أن يترك تلك التي لا شرك له فيها ; لأنه ليس بشفيع لها ويأخذ التي له فيها شرك ; لأنه شفيعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					