في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا قلت : أرأيت إن أوصى بسكنى داره ولا مال له سواها  ؟ 
قال : يقال للورثة : أسلموا إليه سكناها وإلا فاقطعوا له بثلثها بتلا . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم كذلك قال  مالك    . 
قال ابن القاسم    : بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة  مثله . سحنون    : وهذا قول أكثر الرواة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					