[ ص: 454 ] فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف قلت : أرأيت إن استعرت من رجل سلاحا أو استعرت منه سيفا لأقاتل به فضربت به فانقطع ، أأضمن أم لا ؟  قال : لا يضمن - في قول  مالك    - إذا كانت لك بينة ، أو يعرف أنه كان معه في القتال ، لأنه فعل ما أذن له فيه فانقطع السيف من ذلك ، وإن لم تكن له بينة ولا يعرف أنه كان معه في القتال فهو ضامن . 
				
						
						
