قلت : أرأيت الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم . قال : وقال مالك : لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل ، إنما يعد من ذوات العوار ، والهرمة ، والسخال ( الزكاة ) ، قال : فقلت لمالك : ما ذوات العوار ؟
قال : ذات العيب .
قال : وقال مالك : إن رأى المصدق أن يأخذ من ذوات عوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها .


