صفة ضرب الحدود والتجريد قلت : أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب .  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال  مالك  ، وأما المرأة فلا تجرد . قلت : فهل تضرب المرأة وعليها قميصان ؟  قال : قال  مالك    : المرأة لا تجرد ، فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الحد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الحد ، فإن ذلك في قول  مالك  ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع . وقال  أشهب    : لا يترك عليها من الثياب إلا ما يواريها . 
				
						
						
