[ ص: 511 ] في شهادة السماع في الزنا والحدود قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : سمعت فلانا يشهد أنك زان ، أيحد أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  وغير واحد من أهل العلم : لو أن رجلا قال لرجل : إن فلانا يقول لك : يا زاني    . إنه إن أقام البينة أن فلانا قال له ذلك برئ ، وإلا أقيم على هذا القائل الحد . 
قال ابن القاسم    : وأما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد أنك زان ، فإنه يضرب الحد عندي إلا أن يقيم البينة على ما قال وذكر . قلت : والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم  إن قالوا : نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا ؟ 
قال : إن أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود الأولين ، ويرجم المشهود عليه أو يجلد إن كان بكرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					