قلت : فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك ؟
قال : نعم إذا قذف مسلما حد .
قلت : والعبد قال : نعم .
قلت : وكم حدهما في قول مالك في الفرية ؟
قال : قال مالك : النصراني حده ثمانون في الفرية ، والعبد حده أربعون في الفرية .
قلت : أرأيت إن أسلم هذا النصراني ، أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد ؟
قال : نعم تقبل شهادته .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيي . قال : لأن الله تعالى قال في كتابه : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } سورة الأنفال


