قلت : أرأيت إن شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق ، فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود ، أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهدوا عليه بالسرقة وهو غائب ، أيقطعه الإمام أم لا حتى يعيد عليه البينة ؟  قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى أنه يقطع إذا كان الإمام قد استأصل البينة في إتمام الشهادة ، لأن  مالكا  يجيز الشهادة على الغائب . 
				
						
						
