قلت : فلو كانت لرجل ألف شاة . قضى لها خمس سنين لم يأته المصدق فيها وهي ألف شاة على حالها ، فلما كان قبل أن يأتيه  [ ص: 375 ] المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة ؟  فقال : ليس عليه فيها شيء . 
قلت : وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فلا شيء للمصدق ، وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى ما لا زكاة فيها ، ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ فقال : نعم . 
				
						
						
