قلت : أرأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا ، أيحبس هذا المشهود عليه حتى يسأل عن الشاهد ؟ قال : أما في الخطأ فلا يحبس ; لأنه إنما تجب الدية على العاقلة . وأما في العمد فإنه يحبس حتى يسأل عن الشاهد . فإذا زكى كانت القسامة ، وما لم يزك لم تكن فيه قسامة .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يقسم إلا مع الشاهد العدل ، ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود .
قلت : أرأيت القتل خطأ ، هل فيه تعزير وحبس في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا علمت أن أحدا يعزر في الخطأ ولا يحبس فيه ، أرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير .


