ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
قلت : فلو أن رجلا قتل رجلا خطأ - ولا مال له - فعفا المقتول عن العاقلة وأوصى بوصايا ؟ قال : قال مالك في رجل يقتل خطأ : إنه إن عفا عن ديته فإنما عفوه في ثلثه . فأرى أن يكون للعاقلة ولأهل الوصايا وصاياهم يتحاصون في ثلث ديته .
قلت : أرأيت ما ذكرت من قول مالك ، إن الذي يجب له الدم إذا عفا عن القاتل على الدية إن ذلك له . أرأيت إن قال القاتل لا أعطيك الدية ، ولكن ها أنا ذا إن شئت فاقتلني وإن شئت فاترك ؟
قال : قال مالك : ذلك له ولا يأخذ منه الدية إلا أن يرضى .


