تمليك الرجل الظهار امرأته قلت : أرأيت إن قال لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي
قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أنه مظاهر إن شاءت الظهار .
قلت : حتى متى يكون هذا إليها ما دامت في مجلسها أو حتى توقف ؟
قال : حتى توقف .
وقال غيره إنما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق أنه قال حتى توقف مرة .
وقال أيضا ما داما في المجلس فكذلك الظهار إنما الخيار لها ما دامت في المجلس .


