في الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأة إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، ووالله لا أقربك ، أيلزمه الظهار والإيلاء جميعا في قول مالك أم لا ؟
قال : قال مالك : يلزمه الإيلاء والظهار جميعا قلت : وقوله لامرأة لم يتزوجها إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ، فتزوجها ، مثل قوله لامرأة نفسه والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي في قول مالك ؟
قال : نعم .


