3123  153  - 2\ 270 (3069) قال: حدثنا علي بن حمشاذ،  ثنا  بشر بن موسى،  ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني،  ثنا  علي بن مسهر،  عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه  ، عن  عائشة  رضي الله عنها، قالت: " إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا في الجاهلية، إذا أحرموا لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله   إلى آخر الآية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ". 
كذا قال، ولم يقل هنا: ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي   .      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					