الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5031 وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي قال الحسن البصري: إذا تزوج محرمة بضم الميم وتشديد الراء، أي امرأة محرمة عليه، وفي رواية المستملي "محرمه" بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم وبالضمير، وقال الكرماني: "محرمة" بلفظ فاعل من الإحرام، وبلفظ مفعول التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف، وضبطه الدمياطي بضم الميم وكسر الراء. وقال ابن التين: يريد ذات محرم.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وهو لا يشعر" أي والحال أن الرجل لم يدر بذلك "فرق بينهما" ولها ما أخذت من الرجل: يعني صداقها المسمى وليس لها غيره، وهو قول مالك المشهور.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ثم قال" أي الحسن بعد أن قال: "وليس لها غيره" لها صداقها، يعني صداق مثلها، وسائر الفقهاء على هذين القولين، فطائفة تقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى.

                                                                                                                                                                                  وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد، ولا صداق في ذلك. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا حد عليه، وإن علم يعزر. وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين. وتعليق الحسن رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عنه به.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية