1339  [ ص: 247 ]  4 - باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة". 
 1404  - وقال  أحمد بن شبيب بن سعيد:  حدثنا أبي،  عن  يونس،  عن  ابن شهاب،  عن خالد بن أسلم  قال: خرجنا مع  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله   [التوبة: 34] قال  ابن عمر  رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له،  إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.  [4661 - فتح: 3 \ 271] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					