2092 [ ص: 510 ] 92 - باب: بيع النخل بأصله
2206 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع" . [انظر : 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4 \ 403]


