2586 [ ص: 165 ] 19 - باب: الشروط في الوقف
2737 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا ابن عون قال : أنبأني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها" . قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول . قال : فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا . [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 354]


