4986 [ ص: 378 ] 22 - باب: حكم المفقود في أهله وماله
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطة.
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
5292 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد -مولى المنبعث- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم، فقال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: "ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". وسئل عن اللقطة، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك". قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن -قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة: عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 9 \ 430].


