5025  [ ص: 570 ]  47 - باب: الكحل للحاد 
 5338  - حدثنا  آدم بن أبي إياس،  حدثنا  شعبة،  حدثنا حميد بن نافع،  عن زينب ابنة أم سلمة،  عن أمها، أن امرأة توفي زوجها فخشوا [على] عينيها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: "لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو شر بيتها-، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر  وعشر". [انظر: 5336 - مسلم: 1488 - فتح 9 \ 490]. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					