1413 [ 714 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.
قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟
فقال: لا بأس بذلك .


