1319 الأصل
[ 1272 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمر، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها.
[ ص: 362 ]


