925 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: وكان قوله عندنا والله أعلم: "ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد" قد يحتمل أن يكون هذا هو آخر قول النبي -عليه السلام- كما ذكره الليث ، ويكون الشاهد هو الليل، ولكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم، فقال ذلك برأيه لا عن النبي -عليه السلام-، وقد تواترت الآثار عن رسول الله -عليه السلام- أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب .


