2250 [ ص: 118 ] ص: فقد تواترت هذه الآثار عن النبي - عليه السلام - بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره، قد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى -وثيابه على المشجب- في ثوب واحد متوشحا به، فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها، ويجوز أن يكون على كل الثياب، ما ضاق منها وما اتسع.
فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر بن خليفة ، عن شرحبيل بن سعد، قال: ثنا جابر، أن رسول الله - عليه السلام - كان يقول: "إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك، وإذا ضاق فاتزر به ثم صل".
فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلي فيها، فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به.


