3043 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله - عليه السلام - : "ولم ينس حق الله فيها " أنه قد يجوز أن يكون ذلك حقا سوى الزكاة ، فإنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا شريك بن عبد الله ، عن أبي حمزة ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي - عليه السلام - ، قال : " في المال حق سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية : ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية " .
فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة ، احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله - عليه السلام - في الخيل هو ذلك الحق أيضا .


