3944 ص: قال  أبو جعفر   - رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة  فرض لا يجوز الحج إلا بإصابته  ، واحتجوا في ذلك بقول الله - عز وجل - : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام  وبهذا الحديث الذي رويناه ، وقالوا :  [ ص: 505 ] ذكر الله - عز وجل - في كتابه المشعر الحرام  ، كما ذكر عرفات  ، وذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سنته ، فحكمهما واحد ، لا يجزئ الحج إلا بإصابتهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					