4069 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: ففي هذا الحديث: أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن الطواف قبل الحلق، فقال: احلق ولا حرج، فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق، وتوسعة منه في ذلك، فجعل للحاج أن يقدم ما شاء من هذين على صاحبه، وفيه أيضا: أن آخر جاءه فقال: إني ذبحت قبل [أن] أرمي، فقال: ارم ولا حرج، فذلك أيضا يحتمل ما ذكرنا في جوابه في السؤال الأول.
[ ص: 139 ]


