4383 4384 4385 ص: وقد روي هذا القول بعينه عن عائشة -رضي الله عنها-:
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن أيوب ، عن أبي قلابة: " ، أن رجلا سأل عائشة: : ( ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا فرجها".
[ ص: 426 ] حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله ، عن أيوب ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عائشة، ، مثل ذلك.
حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا شعيب بن الليث ، قال: ثنا الليث ، عن بكير ، عن أبي مرة مولى عقيل ، عن حكيم بن عقال ، قال: "سألت عائشة : ( عما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت، قالت: فرجها".
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.


