5571 ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم، قال: حدثني أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن بيع المحاقلة والمزابنة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة، ، قال عمر: : فسر لي أبي في المخاضرة ، قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع، يحمر أو يصفر".


