332 ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة زوج النبي - عليه السلام - كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". .
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا عثمان أيضا يقول هذا، وقد روى عن رسول الله - عليه السلام - خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده.


