4994 ص: وكان من الحجة لهم أن قوله: "أو يأخذ الدية" قد يجوز أن يكون على ما قال أهل المقالة الأولى، ويجوز أنيأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل: خذ بديتك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا، وليس المراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه.


