4971 4972 4973 ص: وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب - رضي الله عنهم -.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر ، عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عبد الله بن مسعود قال: " لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: كان قول عطاء مثل قول عمرو بن شعيب: " : ( لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم") .


