5952 ص: فاحتج محتج في ذلك، فقال: قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روي عن النبي -عليه السلام- من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون بما قد وصفنا في باب "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها"، قال: فإذا نهى النبي -عليه السلام- عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون، دخل في ذلك الاستئجار  قبل أن يكون، فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا؛ كان الاستئجار بها قبل كونها كذلك أيضا. 
 [ ص: 332 ] ألا ترى أن النبي -عليه السلام- قد نهى عن بيع ما ليس عندك، فكان الاستئجار بذلك غير جائز، إذ كان الابتياع به غير جائز، فكذلك كما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به أيضا غير جائز. 
     	
		
				
						
						
