4874 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عمرو بن الحارث ، عن وهشام بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، عبد الله بن عمرو بن العاص
فقال : ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح ، فبلغ ثمنه ثمن المجن ، ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال .
قال : يا رسول الله ، كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه ، والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟ .
فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها ، حتى نسخ ذلك بتحريم الربا ، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ ، وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال .
فحديث سلمة - عندنا - كان في الوقت الأول ، فكان الحكم على من زنا بجارية امرأته مستكرها لها ، عليه أن تعتق ، عقوبة له في فعله ، ويغرم مثلها لامرأته .
وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية ، وألزمه مكانها جارية طاهرة ، ولم تعتق هي بطواعيتها إياه . وفرق في ذلك ، بينما إذا كانت مطاوعة له ، وبينما إذا كانت مستكرهة ، ثم نسخ ذلك ، فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ، ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة .
فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ، ونسخ ما روى سلمة بن المحبق .
وأما ما ذكروا من فعل رضي الله عنه ومذهبه في ذلك ، إلى مثل ما روى عبد الله بن مسعود سلمة ، فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .