5322  - وقد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  القواريري  ، قال : ثنا عفيف بن سالم  ، قال : ثنا العلاء بن عيسى الذهبي  قال : أتي  عمر بن عبد العزيز  بخصي فكره أن يبتاعه ، وقال : ما كنت لأعين على الإخصاء   . 
فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم ، فلا ينبغي كسبه  . 
فلما أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها ، دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول ، لم يرد به التحريم ، ولكنه أريد به معنى آخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					